الحر العاملي

61

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الكليني والشيخ كما يأتي ( 1 ) . [ 35152 ] 6 - وباسناده عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته بها فقتلته ، فقال : هدر دم اللص . [ 35153 ] 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفا فدمه هدر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدفاع ( 1 ) والجهاد ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 23 - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شئ عليها من قصاص ولا دية [ 35154 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه .

--> ( 2 ) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب . 6 - الفقيه 4 : 122 / 423 . 7 - التهذيب 10 : 315 / 1174 . ( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع . ( 2 ) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو . ( 3 ) يأتي في الباب 6 من أبواب موجبات الضمان . الباب 23 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 291 / 2 ، والتهذيب 10 : 206 / 814 .